حزب الله يردّ على القرار الظني الصادر في ملف "متفجرات ضهر البيدر"

ردّ النائب عن كتلة "حزب الله" حسين الحاج حسن، اليوم الجمعة، على القرار  الظني الصادر في ملف "متفجرات ضهر البيدر.

الحاج حسن رأى أن "القرار الظني الذي أصدره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحقّ عددٍ من المواطنين اللبنانيين يفتقر إلى أبسط قواعد الميثاق الوطني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والعديد من القوانين اللبنانية وجميعها تضمن الحقوق المشروعة لأي مقاومة ضدّ الاحتلال".

حسين الحاج حسن: المدّعى عليهم يستحقون التكريم

 وأشار إلى أن "المعتقلين وبقية المواطنين المدعى عليهم كانوا يقومون بواجبٍ وطنيٍ دفاعاً عن بلدهم وسيادة الدولة ولحماية الشعب اللبناني، وهو ما يستحقّون عليه التكريم وليس المحاكمة، ولا علاقة لهم بكلّ الاتهامات الباطلة التي صدرت عن جهات في السلطة وخارجها".

حسين الحاج حسن: "الاتّهام غير منصف وظالم"

وذكر "أننا وبمعزل عن الاستهداف السياسي المحلي والخارجي الذي رافق هذه القضية، فإنّ استناد هذا القرار  إلى بعض مواد قانون العقوبات لا يتناسب على الإطلاق مع المهمة التي كان يقوم بها المدعى عليهم"، معتبراً أن "هذا الاتّهام غير منصف وظالم، وحيثياته خاضعة لإملاءات سياسية معروفة، فهؤلاء المقاومون لم يكونوا في موقع المسّ بأمن الدولة وسلامتها، بل يواجهون العدو الإسرائيلي الذي يهدّد وجود لبنان من خلال استمرار احتلاله وجرائم الاغتيال والتفجير والتدمير التي يمارسها يوميًا ضدّ وطننا وشعبنا".

وادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 8 أشخاص، بينهم موقوفان، بجرائم تتصل بنقل كمية كبيرة من المواد المتفجرة من بعلبك إلى بيروت، والعمل على تنفيذ عملية تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وتعريض لبنان للخطر،  وأحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري.

 بالأسماء... من هم؟

وفي التفاصيل، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على كلّ من هيثم أمهز، علي الكردي، إبراهيم حبيب الملقب بـ "ساجد"، بلال صبوري الملقب بـ "ذو الفقار"، محمد أيوب، محمد زعيتر (السيارة المرافقة لسيارة أمهز والكردي)، محمد هزيمة (صاحب السيارة)، وييرينا كريشينوفا زوجة أمهز، بجرائم الانتماء إلى فصائل مسلّحة دون رضى الدولة وإجراء اتفاق شفهي والعمل على تنفيذ عملية ونقل كميّة كبيرة من المواد المتفجّرة من بعلبك إلى بيروت بقصد النيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الدولة وتعريض لبنان لخطر الاعتداءات والاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بموجب المادة ٣٥٣ عقوبات، والمادة ٢٧ و٧٦ أسلحة.

لمتابعة أحدث وأهم الأخبار عبر مجموعتنا على واتساب - اضغط هنا

زر الذهاب إلى الأعلى