الأسمر نوّه بقرار تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر
اعتبر رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في تصريح، انه “مع صدور القرار رقم 7 من المحضر رقم 69 تاريخ 4/4/2024 عن مجلس الوزراء القاضي بتحديد الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ثمانية عشر مليون ليرة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثمانماية وعشرون ألف ليرة. مع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 10/2/2024 (الحد الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع المرض والأمومة ليصبح 50 مليون ليرة كحد أقصى شهرياً بدلاً من خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري. مع إلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المعدّ في وزارة العمل والموافق عليه من مجلس شورى الدولة، والتي تنصّ على إضافة زيادة غلاء معيشة قدرها تسعة ملايين ليرة الى أساس الأجر الذي يتقاضاه الأجير، يهمّ الإتحاد العمالي العام أن يؤكد التالي:
1- الشكر لكل من ساهم برفع الحد الأدنى الشهري واليومي للأجر وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي ومعالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم ومعالي الوزير الأستاذ محمد شقير ولجنة المؤشر بكل أعضائها. وذلك لانعكاساته الإيجابية على:
-المستخدمين والعمال في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد
الإشتراكات المحققة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تؤهله رفع تقديماته بصورةٍ ملحوظة تحقيقاً للأمن الاجتماعي والصحي للمضمونين الذي فُقد منذ زمنٍ بعيد.
علماً أنّ هذه الزيادات المقررة تسمى جزءاً من حد أدنى، أجمع الإتحاد العمالي العام مع المسؤولين في الإحصاء المركزي والخبراء على بُعدها عن الأرقام الحقيقية لحد أدنى مقبول قائم على دراسة علمية وميدانية لسلة غذائية وطبية وسكنية وتعليمية وحياتية متكاملة.
لكنّ الإصرار على استمرار الحوار الدائم من كل الفرقاء للوصول الى أرقام مقبولة تتماشى مع الواقع الأليم فور استتباب الوضع الأمني والسياسي يعطي بعض الأمل بمواكبة جادة لتحسين أوضاع الخاضعين لقانون العمل.
2- الرفض التام لإلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المعدّ من وزارة العمل وفقاً للأصول وتماشياً مع المراسيم السابقة الصادرة بهذا الخصوص والموافق عليه من مجلس شورى الدولة تحقيقاً للعدالة والتراتبية الوظيفية بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية. إن الإتحاد بصدد إعداد دراسة مفصلة لتبيان الشوائب القانونية والإدارية التي تعتري إلغاء هذه المادة تمهيداً لمراجعة مجلس شورى الدولة لوضع الأمور في إطارها الصحيح.
3- الإصرار على أن يكون الحد الأقصى للكسب الخاضع للإشتراكات لفرع المرض والأمومة 90 مليون ليرة (أي خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري) ورفض التعديل الآحادي الصادر بعيداً عن حوار ضروري بين الفرقاء المعنيين وعلى رأسهم الإتحاد العمالي العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتماشياً مع ما هو مطلوب من رفع لسقوف التقديمات من طبابة واستشفاء في فرع المرض والأمومة”.
وختم داعيا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “الراعي الفعلي لكل الزيادات في القطاعين العام والخاص الى رعاية حوار يفضي الى تصحيح هذه الشوائب إرساءً لمبدأ العدالة والمساواة بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص ودعماً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يؤمّن رعاية صحية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني”.