دخول مودع الى مصرف للمطالبة بوديعته واستعماله العنف جنحة أم جناية؟إتهامية بيروت تجيب….

أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، وعضوية المستشارَين القاضيين جوزيف بو سليمان و القاضي محمد شهاب (منتدباً) قراراً إعتبرت فيه أن دخول مودع الى مصرف للمطالبة بوديعته واستعماله العنف لا يشكّل جناية الخطف بل جنحة استيفاء الحق بالذات المشدّدة.

ووردَ في متن القرار الصادر في ملف الإدعاء على المودع عبدالله محمود الحاج ووفيق وليد محي الدين، لإقدامهما على اقتحام فرع مصرف فرنسبنك- فردان بهدف استرداد الأول لوديعته، أنه “حيث من الثابت أن المدّعى عليه عبد الله محمود الحاج يملك حساباً مصرفياً لدى مصرف فرنسبنك، وقد حاول مراراً استرجاع وديعته لدى الأخير كاملةً، إلا أنه لم يتمكن من ذلك نتيجة الأزمة المالية الراهنة، الأمر الذي حمله على التوجّه الى فرع المصرف الكائن في محلّة فردان، بعد إقفال الفروع المتواجدة بالقرب من محلّة سكنه في البقاع، برفقة المدّعى عليه وفيق وليد محي الدين، وبحوزته قنبلتين يدويتين، مصمّماً على انتزاع حقّه ولو بالقوة.

وحيث يتبيّن أن المدّعى عليهما عمدا بعد دخولهما المصرف الى إقفال بابه الرئيسي ووضع قنبلة عند حائط الباب، بينما حمل عبد الله قنبلة أخرى ذكرَ في إفادته بأنها مزيّفة، وهدّد مسؤولي المصرف بتفجيرها في حال عدم تسليمه وديعته المالية، وقد سمح المدّعى عليهما بعد حوالي الساعتين لعدد من المتواجدين في المصرف من موظفين وزبائن، من تلقائهما بالمغادرة، وأنه بنتيجة المفاوضات الحاصلة، استلم المدّعى عليه عبد الله الحاج كامل وديعته وغادر هو ورفيقه المصرف، حيث جرى توقيفهما من قبل القوى الأمنية.

وحيث أن ما تقدّم يُثبت أن المدّعى عليه عبد الله الحاج عمد، بالإشتراك مع المدّعى عليه وفيق محي الدين العالِم بنوايا الأخير، على استيفاء الحق العائد له تجاه المصرف، بذاته، مع العلم أن بإمكانه مراجعة السلطة المختصة للمطالبة بحقّه المذكور، وذلك بصرف النظر عن نتيجة تلك المراجعة، مستخدماً العنف على المتواجدين داخل المصرف من خلال تهديدهم بالقنابل، واستمر في فعله لحين تنفيذ مبتغاه.

وحيث أن فعل المدّعى عليهما المعروض يشكّل الجنحة المنصوص عليها في المادة 429/430 فقرة أخيرة عقوبات.

وحيث في ما خصّ جناية المادة 569/ عقوبات، أي الخطف وحرمان الحرية المنسوبة للمدّعى عليهما، فمن الواضح أن نيّة الأخيريْن اللذين عمدا من تلقائهما للسماح لعددٍ من موظفي المصرف والزبائن بالمغادرة كما وتمكين سائر الموظفين المتواجدين من ممارسة عملهم المعتاد، لم تتجّه الى ارتكابها، إذ انهما لم ينويا اختطاف المتواجدين في المصرف، بل استيفاء المال العائد لأحدهما الموجود في المصرف من خلال العنف الحاصل، وهو بذاته ظرف التشديد المحدّد في المادة 430/ عقوبات، بمعنى أن الطلب من عددٍ من موظفي المصرف البقاء لحين إيفاء المدّعى عليه حقّه الموجود أصلاً في المصرف ذاته، ما هو إلاّ الفعل المادي لجرم استيفاء الحق بالذات المشدّد.

وحيث أن ما حصل هو تمادي الفعل المادي المشدّد المذكور زمنياً لوقتٍ معقول، لحين تحقّق النتيجة المتمثّلة باستيفاء الحق بالذات، وهو ليس بفعلٍ مادي جرمي مستقلٍ عن فعل استيفاء الحق لانتفاء نيّة الخطف، تماماً كحالة السارق الذي يدخل منزلاً مهدِّداً صاحبه بواسطة مسدس لتسليمه المال، واستغراق التسليم هذا وقتاً من الزمن للعثور على المال مثلاً، فلا يُعدّ صاحب المال مختطَفاً في هذه الحالة، إذ إن ما يحصل هو مجرد تنفيذ لفعل السرقة المادي، ومن غير المعقول سماح السارق لصاحب المال بالمغادرة في هذه الأثناء.

وحيث أن ما تقدّم ينفي تحقّق جرم المادة 569/ عقوبات المستغرَق بظرف التشديد الوارد ذكره في المادة 430/ عقوبات، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على جرم المادة 573/ عقوبات المدّعى به، المستغرَق بدوره بظرف التشديد المذكور، لا بل هو ذاته.

وحيث يقتضي بالتالي منع المحاكمة عن المدّعى عليهما بجرمي المادتين 569 و573/ عقوبات،
وحيث من ناحية أخيرة، فإن فعل المدّعى عليهما لجهة حيازتهما أسلحة حربية يشكّل الجنحة المنصوص عليها في المادة 72/عقوبات،
تقرّر الهيئة بالاتفاق:

  • أولاً: الظنّ بالمدّعى عليهما عبد الله محمود الحاج ووفيق وليد محي الدين، بالجنحتين المنصوص عليهما في المواد 429/430 عقوبات، و72/ أسلحة، ومنع المحاكمة عنهما بالجناية المنصوص عليها في المادة 569/ عقوبات، والجنحة المنصوص عليها في المادة 573 منه، لعدم تحقّق عناصرهما.
  • ثانياً: إيجاب محاكمة المدعى عليهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.
  • ثالثاً: تدريك المدّعى عليهما الرسوم والنفقات كافةً، وإيداع الملف مرجعه الصالح بواسطة جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.

لمتابعة أحدث وأهم الأخبار عبر مجموعتنا على واتساب - اضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى